المادة -80-

المادة 80 –  لا يجوز أن تتألف المحكمة إلا من قاضٍ واحد له صلاحية الفصل في القضاء، ويجوز أن يكون معه قاضٍ آخر أو أكثر، ولكن ليست لهم صلاحية الحكم وإنما لهم صلاحية الاستشارة وإعطاء الرأي، ورأيهم غير ملزم له.

دليلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين للقضية الواحدة قاضيين، وإنما عين قاضياً واحداً للقضية الواحدة، مما يدل على عدم جواز تعدد القضاء في القضية الواحدة. وأيضاً فإن القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، والحكم الشرعي في حق المسلم لا يتعدد، فهو حكم الله، وحكم الله واحد، صحيح قد يتعدد فهمه، لكنه في حق المسلم من حيث العمل به واحد ولا يتعدد مطلقاً. فما فهمه هو حكم الله في حقه، وما عداه فليس حكم الله في حقه، وإن كان يعتبر في نظره حكماً شرعياً. وما قلده وعمل بتقليده هذا هو حكم الله في حقه، وما عداه ليس حكم الله في حقه. والقاضي حين يخبر بحكم الله في القضية على سبيل الإلزام يجب أن يكون هذا الإخبار واحداً؛ لأنه إخبار بحكم الله على سبيل الإلزام، فهو في حقيقته عمل بحكم الله، وحكم الله في حالة العمل به لا يتعدد، وإن تعدد فهمه؛ ولهذا لا يصح أن يكون القاضي متعدداً؛ لأنه يستحيل أن يتعدد حكم الله. هذا بالنسبة للقضية الواحدة، أي في المحكمة الواحدة، أما بالنسبة للبلد الواحد في جميع القضايا ولكن في محكمتين منفصلتين لمكان واحد فإنه يجوز؛ لأن القضاء استنابة من الخليفة، فهو كالوكالة يجوز فيها التعدد، وكذلك جاز تعدد القضاة في المكان الواحد. وعند تجاذب الخصوم بين قاضيين في مكان واحد يرجح جانب المدعي، ويكون النظر للقاضي الذي يطلبه؛ لأنه طالب الحق، وهو أرجح من المطلوب منه.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة