المادة -141-

المادة 141 –  يجوز للدولة أن تحمي من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لأية مصلحة تراها من مصالح الرعية.

دليلهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ» أخرجه البخاري عن الصعب بن جثامة، والحمى هو أن يحمي شيئاً مما هو لعامة المسلمين فيمنع الناس منها ويختص بها، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي حرمه فلا يحل لشخص أن يفعله ولا يحل للخليفة كذلك أن يفعله لنفسه لأنه لا يحل ما حرمه الله، ومن هنا جاء منع الدولة من أن تملك أحداً شيئاً مما هو داخل في الملكية العامة تمليكاً يمنع به غيره من الانتفاع به. أما الدولة نفسها أي الخليفة فيجوز له أن يختص بشيء من الأرض الموات ومما هو داخل في الملكية العامة لمصلحة من مصالح المسلمين لا لنفسه، والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر قال: «حَمَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه ابن حبان عن ابن عمر، والنقيع موضع ينتقع فيه الماء فيكثر فيه الخصب لما يستقر فيه من الماء. أي مراعي خصبة، وروى أبو عبيد عن عامر بن عبد الله ابن الزبير أحسبه عن أبيه قال: «أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِلادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الجَّاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، عَلامَ تَحْمِيهَا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ عُمَرُ، وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتُلُ شَارِبَهُ، وَكَانَ إِذَا كَرِبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ، فَلَمَّا رَأَى الأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمَالُ مَالُ اللهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ، واللهِ لَوْلاَ مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً فِي شِبْرٍ».  وهذا صريح في جواز الحمى للدولة، أي يجوز أن تختص الدولة بشيء مما هو داخل في الملكية العامة كمراعي الماشية لصالح المسلمين. وقد سار الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو عام لكل خليفة أن يفعله.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة