المادة -149-

المادة 149 –  واردات بيت المال الدائمية هي الفيء كله، والجزية، والخراج، وخمس الركاز، والزكاة. وتؤخذ هذه الأموال دائمياً سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن.

أدلة هذه المادة هي أدلة ما تضمنته من واردات:

فالفيء دليله قوله تعالى: ((مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) [الحشر 7].

والجزية دليلها قوله تعالى: ((حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) [التوبة 29].

والخراج دليله ما روي عن أبي عبيد في الأراضي الخراجية، قال أبو عبيد: «وجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض افتتحت صلحاً على خراجٍ معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة، ويكون الخمس الباقي من سمى الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فذلك له، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك، فهذه أحكام الأرض التي تفتح فتحاً» انتهى كلام أبي عبيد. وقصة نقاش المسلمين لعمر رضي الله عنه في أرض السواد نقلها كذلك أبو يوسف في الخراج.

وأما خمس الركاز فدليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

وأما الزكاة فأدلتها كثيرة قال تعالى: ((وَآَتُوا الزَّكَاةَ)) [البقرة 43] وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

وهذه كلها أدلة تفيد الوجوب، فأداء هذه الأموال فرض، ولذلك تؤخذ أخذاً دائمياً، سواء أكانت هنالك حاجة أم لم تكن، لأن الله فرضها، والفرض يجب أداؤه.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة