المادة -155-

المادة 155 –  يجوز أن تكون الأجرة حسب منفعة العمل، وأن تكون حسب منفعة العامل، ولا تكون حسب معلومات الأجير، أو شهاداته العلمية، ولا توجد ترقيات للموظفين بل يعطون جميع ما يستحقونه من أجر سواء أكان على العمل أم على العامل.

دليلها هو التعريف الشرعي للإجارة؛ لأن التعريف الشرعي حكم شرعي، وهو والقاعدة الشرعية سواء لأنه مستنبط من دليل شرعي أو أدلة شرعية باجتهاد صحيح؛ ولذلك يعتبر دليلاً للمسألة التي ينطبق عليها كما يعتبر الحكم الشرعي دليلاً على المسألة التي ينطبق عليها، ويعتبر النص الشرعي في الحالتين دليلاً على الحكم الشرعي الذي انطبق على المسألة، أو على التعريف الشرعي الذي انطبق على المسألة. والتعريف الشرعي للإجارة هو أنها (عقد على المنفعة بعوض) والمنفعة بالنسبة للأجير إما منفعة العمل الذي يقوم به كمهندس، وإما منفعة الشخص نفسه كالخادم، فهذان النوعان من المنافع هما اللذان يجري عليهما العقد، وما عداهما لا يصح أن يجعل العقد مسلطاً عليه. ومن هنا لا يسلط العقد على منفعة المعلومات، ولا على منفعة الشهادات، بل يسلط على منفعة الأجير، إما منفعة شخصه، وإما منفعة عمله. والأجرة إنما تكون مقابل هذه المنفعة التي سلط عليها العقد؛ ولهذا فإن ما يسمى بدرجات الموظفين، أي ما يقدر من أجر للموظفين لا يكون حسب الشهادة ولا حسب المعلومات، وإنما تكون حسب الشخص نفسه إذا كان يقوم بعمله بجسمه كالخادم، أو حسب منفعة عمله إن كان يقوم به بعلمه وخبرته كالمهندس، ولا يكون غير ذلك. لأن هذا هو المنطبق على التعريف.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة