المادة -163-

المادة 163 –  يمنع الأفراد من ملكية المختبرات التي تنتج مواد تؤدي ملكيتهم لها إلى ضرر على الأمة أو على الدولة.

دليلها القاعدة الشرعية: (الشيء المباح إذا كان فرد من أفراده يؤدي إلى ضرر يمنع ذلك الفرد ويبقى الشيء مباحاً) والمختبرات التي تؤدي ملكية الأفراد لها إلى ضرر تمنع فيها الملكية الفردية، مثل مختبرات الذرة وغيرها مما يؤدي ملكية الأفراد له إلى ضرر.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة