هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – الأمان

هل حدد الرسول   طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

(الحلقة الحادية عشرة- الأمان)

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

 

الأمان:

الأمان: في اللغة: عدم توقع مكروه في الزمن الآتي، وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويرد الأمان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الإنسان من الطمأنينة وتارة لعقد الأمان أو صكه.[1] وعرفه الفقهاء اصطلاحاً بأنه “رفع استباحة دم الحربي وَرِقِّهِ وماله حين قتاله أو الغُرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام”،[2]

والأمان هو نقيض الخوف، أي حصول الطمأنينة في العيش وزوال الخوف، فإذا كان المؤمنون في دار الإسلام آمنين غير خائفين، وكان أمنهم بأمان الدولة الذاتي، فقد تحقق الأمان، ﴿وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ ﴾، ولا يتم ذلك إلا بامتلاك قدر كاف من القوة يردع أعداء الأمة -داخليا وخارجيا- عن أن تستطيع النوال من المسلمين، أو من الإسلام،  ولتحقق ذلك لا بد من اجتماع مصادر القوة في المجتمع على دعم الدولة، وهي ثلاث فئات:

أ‌- فئة الجيش، وأهل القوة،

ب‌- وفئة أصحاب النفوذ في المجتمع من صناع قرار، وعلماء، ووجهاء، مثل زعماء القبائل مثلا،

ت‌- والفئة الثالثة هي سواد المسلمين.

وليس المقصود أن يجتمعوا كلهم على ذلك الأمر، لكن المقصود أن يتحصل من اجتماعهم قوة تدفع بالمجتمع من ورائهم ليكون للدولة ظهيرا[3]،

وأما علاقة الأمان بدار الإسلام، فإن أبا حنيفة حين اشترط لتحول الدار من دار إسلام إلى دار كفر رأى أن من شروط ذلك: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين، ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر  (أقول: ثائر سلامة: في هذا التحليل نظر، فالاعتبار الصحيح “لعلو أحكام الإسلام” ويتفرع عنه الأمان وسيأتي خبره بعد قليل) وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام،[4].

من الملاحظ أن اعتبار الأمان في حالة الكافر الحربي إذ يدخل الدولة الإسلامية أن يكون فيها السلطان والشوكة للإسلام (والأمان إعطاء ذمة وعهد)، فإما أن يكون قبولا بدفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام المطبقة في الدولة، فيستحقون الأمان عليه، فيعتبروا بذلك ذميين، وإما أن يُعطَوا (الكفار الحربيون) الأمانَ مدة أقل من السنة لسماع كلام الله، أو لأداء رسالة معينة أو ما شابه، فإن بلغوا العامَ يخيرون بين أداء الجزية أو المغادرة وأخذ أمان جديد، فالملاحظ إذن أن الأمان يتضمن الخضوع لأحكام الإسلام الظاهرة في المجتمع والدولة، لذلك كان صنو تطبيق الأحكام في اعتبار الدار بأنها دار إسلام أو كفر، لذلك فمدار ذلك كله: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، فوجب أن تخضع الدار لأحكام الإسلام وتظهر فيها على ما سواها ويخضع الرعايا والمقيمون والمستأمنون لأحكام الإسلام؛ فتكون دار إسلام! لذلك فالاعتبار الأول والأخير هو لعلو أحكام الإسلام، ووجود الشوكة والسلطان، فيتحقق وجود الأمان بأمان المسلمين! (يتبين لك إذن أن ما قالته الموسوعة الفقهية الكويتية عن أبي حنيفة ـ مما نقلناه قبل قليل ـ فيه نظر).

ثم إن الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها علاقة الحرب[5]، رداً للعدوان والظلم، أو وقوفا في وجه من وقف في وجه الدعوة،  فمن واجب المسلمين إخضاع البشرية لأحكام الإسلام، دون إكراههم على اعتناق العقيدة الإسلامية، ولكن إخضاعهم لأحكام الإسلام ليعيشوا الحياة الإسلامية ويعاينوها فتكون سببا في معاينتهم عدل الإسلام وسمو أحكامه فيكون ذلك بابا لدعوتهم للحق، (وأهم طريقة لحمل الدعوة في الإسلام هي العيش وفقا لأحكام الإسلام) كما ويكون سببا لخضوعهم لأحكام الله العادلة لتحل محل جور أحكامهم، وسوء مقاييسهم البشرية لما يصح وما لا يصح فعله، وتحقيقا لمصالحهم الحقيقية، ورفعا لظلم أقويائهم لضعفائهم، فالدولة الإسلامية دائمة التوسع.

وغير دار الإسلام دار حرب، فدول الكفر كلها محاربة حكما، ولكن منها ما تكون دولا كافرة محاربة حقيقة واقعا وفعلا، كأمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا، سواء أكانت حالة الحرب قائمة بيننا وبينهم بالفعل أم لم تكن قائمة، فلا يمكَّنون من دخول بلاد المسلمين إلاّ بأمان خاص لكل مرة، ولا يمكَّنون من الإقامة في بلاد المسلمين إلاّ مدة معينة محددة، لا تُعقد مع الدول المحاربة حقيقة أية معاهدة قبل الصلح ولا يعطى الأمان لأحد من رعاياها إلاّ إذا جاء ليسمع كلام الله أو جاء ليكون ذمياً يعيش في بلاد المسلمين.

وهناك دول كافرة حربية غير محاربة بالفعل، تعقد معها المعاهدات التجارية وحُسن الجوار وغير ذلك، ويعطى رعاياها الأمان لدخول البلاد الإسلامية للتجارة أو النزهة أو السياحة أو غير ذلك.[6]

ومن زاوية أخرى، فقد قال الإمامُ الشوكاني: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر  والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا أن يكون مأذونا له بذلك من أهل الإسلام؛ فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لا تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار  بالعكس…. ثم يقول: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب وأن الكافر مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمّن من المسلمين (يعني سواء أكان في دار الحرب أم في دار الإسلام) وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها…)[7].

فالشاهد هنا إضافة لظهور الأوامر والنواهي الإسلامية في المجتمع: صولة الإسلام وقوته هل هي التي ينشأ عنها الأمان وعدم الخوف؟ أم صولة الكفر والخضوع له؛ كما في البلاد المحتلة من قبل الكفار أو التي فيها قواعد الكفار الحربية وما به يظهر أن الأمان في تلك البلاد إنما هو بأمان الكفار وقوتهم وصولتهم؟ فالأمان هنا صنو السلطان، فالأمن الداخلي والخارجي بيد المسلمين، بمعنى أن القوة العسكرية التي تقر الأمن في الداخل، وتحمي حدود البلاد من العدو من الخارج، هذه القوة يسيطر عليها المسلمون بحيث لو شاركهم فيها غير المسلمين تكون مشاركتهم فيها ثانوية.[8] وبأمر من المسلمين وإرادتهم.

وكمثال على تحقق الأمن، تجد أن فئة من المجتمع تسمى المنافقين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، يخشون بطشة الدولة والمجتمع من حولهم، وهؤلاء لا يجدون حاجة اليوم للاختفاء وإخفاء الكفر وإظهار الإيمان، لأن الأمان ليس بأمان الإسلام.

وأمّا بالنسبة لكون الأمان يجب أن يكون بأمان الإسلام فإن دليله أن الرسول ‏ﷺ كان يأمر بغزو كل بلاد لا تخضع لسلطانه وأن يقاتلهم قتال حرب سواء أكان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، بدليل نهيه عن قتال أهلها إذا كانوا مسلمين، عن أنس قال: «كان رسول الله ﷺ  إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح، فإذا سمع أذاناً أمسك، وإذا لم يسمع أذاناً أغار بعد ما يصبح» وعن عصام المزني قال: كان النبي ﷺ  إذا بعث السريّة يقول: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحداً»، والأذان والمسجد من شعائر الإسلام، مما يدل على أن كون البلاد يسكنها مسلمون لا يمنع من غزوها وقتالها قتال حرب، وهذا يعني أنها اعتُبرت دار حرب أي دار كفر، لأنها وإن ظهرت فيها شعائر الإسلام ولكنها لا تأمن بسلطان الرسول أو بسلطان الإسلام وأمانه فاعتُبرت لذلك دار كفر وغُزيت كأي دار حرب. ويفسر هذا أن البغاة يقاتَلون قتال تأديب لا قتال حرب، مع خروجهم على السلطان، لأن أمانهم بأمان المسلمين، أمّا لو كان أمانهم أي البغاة بأمان الكفار فيقاتَلون قتال حرب لأن القتال حينئذ إنّما يكون للكفار لحمايتهم للبغاة والكفار يقاتَلون قتال حرب. وهذا يعني أن كون الأمان بأمان الكفار لا يجعل البلاد دار إسلام ولو ظهرت فيها شعائر الإسلام بل لا بد أن يكون أمانها أيضاً بأمان الإسلام[9].

ومن ذلك يتبيّن أن اعتبار الدار لا بدّ أن يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه؛ والسلطان لا يتحقق إلا بهذين الأمرين: رعاية مصالح الناس عامة  بأحكام معينة، ووجود القوة التي تحمي الرعية، وتنفذ الأحكام، أي وجود الأمان.

جاء في طبقات ابن سعد أن عميراً بن سعد رضي الله عنه، وهو الذي ولاّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمص، كان يقول: «ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق فحائط الإسلام العدل وبابه الحق، ولا يزال الإسلام منيعاً ما اشتد السلطان، وليس شدة السلطان قتلاً بالسيف ولا ضرباً بالسوط ولكن قضاء بالحق وأخذاً بالعدل».

ومن الواضح أن تحقيق هذين الشرطين: الأمان الذاتي للمسلمين بأمان الإسلام، وأن تغدو أحكام الإسلام هي الظاهرة لا يتحقق إلا بسلطان الإسلام (رعاية المصالح بالأحكام الشرعية) وسيادة الشرع (أن تكون أحكام الإسلام هي الظاهرة فهي الأعراف (العُرَفُ) وما دونها المنكرات)، والقوة التي تحمي، أي لا يتم ذلك إلا بإقامة الدولة الإسلامية،

كذلك لا بد من ملاحظة الفرق بين القوة وبين السلطة، فالسلطة هي رعاية الشئون والمصالح وفق أحكام معينة، والقوة أداة التنفيذ والحفاظ على النظام، والحفاظ على الأمن، فالجيش والشرطة قوة، بينما الحاكم له رعاية المصالح فهو سلطة، فالذي جعله سلطة هو تصرفه بأمور الناس ومقدراتهم، أي رعايته لمصالحهم وشؤونهم، سواء أكان بيد السلطة قوة تنفذ أم كان التنفيذ بهيبة صاحب السلطة، أو بهيبة مجموع الناس وقوتهم، أو بالتزام الناس أحكام الشرع مخافة الله، وهو أهم من كل قوة، وازع ما بعده وازع، وبهذا يشاهد أن رئاسة الدولة: سلطة، وأن ولاية الوالي: سلطة، لأن كلاً منهما تصرف في مصالح الناس، ولكن الجيش والشرطة ليست أي منهما سلطة[10]؛ ولو كان قوة لأنه لا يملك التصرف في مصالح الناس ورعاية شؤونهم، وكذلك القاضي ليس سلطة لأنه لا يتصرف بمصالح الناس، وإنما يخبر بالحكم على سبيل الإلزام، فهو مخبر بالحكم ولو كان إلزاماً وليس تصرفاً في مصالح الناس. والجيش والشرطة قوة، وقد يُحتاج إليهما (الجيش والشرطة) وقد لا يحتاج إليهما.[11]


[1]المفردات للراغب الأصفهاني وقواعد اللغة، وتاج العروس مادة أمن، والموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السادس.

[3] فمثلا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه حين أعطى النصرة لرسول الله ‏ﷺ مع وجهاء الأنصار، كانوا لا يمثلون واقعيا أكثر من ثلث مجتمع المدينة بمن تبعهم من قبائلهم، ولكنهم كانوا يمثلون الثقل في المجتمع والقوة التي تكفي لجعل المجتمع يسير خلف الرسول ‏ﷺ، فالعبرة ليست بالعدد إنما العبرة بامتلاكهم قدرا من القوة المادية أو المعنوية التي تجعل المجتمع ينقاد لهم.

[4] الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العشرون

[5] اختلفت كلمة العلماء والمفكرين حول هذه القضية، (الأصل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها) يراجع كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل الباب الثالث: أسباب إعلان الجهاد في الإسلام. ونلخصها بالنقاط التالية:

1) المسالمة والأمان (الحرب استثناء)، 2) رد العدوان،  الدفاع عن النفس/ تأديب المتآمرين/ منع الفتنة ومنع البغي 3) الإغاثة لحليف عاجز/ استنقاذ الضعفاء المضطهدين من سلطة الظالمين 4) وحماية/ تأمين الدعوة/ كسر الحواجز أمام الدعوة/ لتبقى كلمة الله العليا،/ كفالة حرية التدين!!، وكما ترى فإن هذه الآراء تحوي الصحيح والسقيم (مثل حرية التدين!) وبعضها يأتي في إطار وضع الإسلام موضع الدفاع والتنازل عن قيمه، (قصر الجهاد على الدفاع).

5) وأما سيد قطب رحمه الله فيقول: أولا: حماية المؤمنين حتى لا يفتنوا عن دينهم، وثانيا: تحقيق العدالة الكبرى في الأرض وتمتيع البشرية بهذه العدالة، وهذا يقتضي مكافحة البغي، والإسلام في جهاد دائم، لتحقيق كلمة الله في الأرض، (السلام العالمي والإسلام، نقلا عن الجهاد والقتال محمد خير هيكل الجزء الأول ص 590-593)

6) ويقول عبد الكريم زيدان: قتال المسلمين لأهل الحرب هو لإخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية السياسي وإجراء أحكام الشريعة الإسلامية فيها، وليس المقصود إجبار أي فرد على تغيير ديانته، والفقهاء يجمعون على هذا. مجموعة بحوث فقهية، للدكتور عبد الكريم زيدان ص 56، نقلا عن الجهاد والقتال محمد خير هيكل الجزء الأول ص593

[6] أنظر: الشخصية الإسلامية الجزء الثاني، باب الكافر الحربي وباب المستأمن، وانظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل الباب الثالث: أسباب إعلان الجهاد في الإسلام.

[7] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني، ج 4/ 575، عن الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل ص 664

[8] الجهاد والقتال في السياسة الشرعية لمحمد خير هيكل: ص 669

[9] مقدمة الدستور، أو الأسباب الموجبة له، أحكام عامة.

[10] من هنا، فإن لنا أن ننزل هذا الحكم على الواقع، فنقول مثلا في حالة إقامة جماعة مسلحة كيانا يسمونه الدولة الإسلامية، يفرضون بقوة الجيش رعاية الشئون، لا بسلطانٍ مفوضٍ إليهم من المجتمع أو من منعةِ المجتمعِ، فإنه لن يتحقق لهم شرطُ حصولِ السلطانِ بشكل شرعيٍّ صحيحٍ، وإن قَسَرُوا الناسَ على البيعةِ، فالبيعةُ عقدُ مراضاةٍ، وإعطاءٍ للسلطانِ من قبلِ الفئة الأقوى في المجتمع بحيث يتحقق دخول المجتمع في هذا الأمر لا بغلبة سيف الجماعة المسلحة، بل بقدرة الفئة الأقوى في المجتمع على تسيير المجتمع وفق مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يراد إقامة السلطان على أساسها، لذلك فلا يتحقق لها وصف دار الإسلام ولا تكون دولة إسلامية حقيقية إلا أن تقنع الأمة وتعيد لهم السلطان ابتداء ثم يمنحوه إياها، كذلك بالنسبة لشرط الأمان، فلا بد أن يكون الأمان بأمان المسلمين، بصولة الإسلام وقوته في المجتمع، بعلو أحكامه واتخاذ المجتمع لتلك الأحكام أعرافا، فينشأ عنها أمن للمسلمين وللرعية لا إخافة لهم، فالأمن ليس للفئة المستبدة فقط، بل يجب أن يتحقق للرعية، وعند عدم قدرة الدولة على بسط الأمن بدل الخوف، فإن حالها يشبه حال حمص حين فتحها أبو عبيدة رضي الله عنه ثم انسحب منها لما لم يستطع أن يؤمن الناس، ثم أعاد للناس الجزية التي أخذها منهم. 

[11] أنظر مجموعة النشرات التكتلية، ص 137 بتصرف.

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة