هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟ – البدعة: كل فعل يخالف الشرع

هل حدد الرسول ﷺ طريقةً لإقامة الدولة الإسلامية؟

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

(الحلقة الخامسة عشرة – البدعة: كل فعل يخالف الشرع)

للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنـا

 

لقد عد الإمام أحمد رحمه الله مرد جميع الأحكام في الإسلام إلى ثلاث قواعد: قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات»: وكلام الإمام أحمد يدل على أنه بكونه ثلث العلم أنه أراد أحد القواعد الثلاثة التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا و «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، و «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّنٌ» الحديث[1]. انتهى

فباتباع كل ما كان عليه أمرنا، والذي لا شك أن الحلال فيه بين والحرام فيه بين، يعيش المسلم ملتزما الأحكام الشرعية، إذ أن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فكل عمل من أعمال العباد لا بد وأن يضبط وفق قاعدة «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»[2]، فكل ما خالف الأحكام الشرعية حين وردت طريقة أو كيفية لأداء ذلك الحكم الشرعي، فيقوم بطريقة أخرى، أو كيفية أخرى فهو بدعة وهو رد،

مثلاً: يقول الله سبحانه ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فهذه صيغة أمر، ولكنه لم يُترك للإنسان أن يصلي كما يريد، بل بيَّن الرسول ﷺ بفعله كيفية الأداء من إحرام وقيام وقراءة وركوع وسجود… أخرج أبو داود عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ… فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ – يَعْنِي مَوَاضِعَهُ – ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ…» – فإن من سجد ثلاثاً في صلاته بدل اثنتين فقد جاء ببدعة، لأنه خالف فعل الرسول ﷺ،

ومثلاً قال سبحانه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ وهذه صيغة أمر بالحج “خبر في معنى الطلب”، وكذلك بيَّن الرسول ﷺ بفعله كيفية أداء الحج… أخرج البخاري عن الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ، مِمَّا يَلِي الوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ العَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا»، فمن رمى ثماني حصيات بدلاً من سبع على جمرات منى فقد جاء ببدعة لأنه كذلك خالف فعل الرسول ﷺ، ومن زاد على ألفاظ الأذان أو أنقص منها فقد جاء ببدعة لأنه خالف الأذان الذي أقره رسول الله ﷺ،

وهكذا فإن كثيراً من العبادات قد بيَّن الرسول بفعله كيفية أدائها فمن خالف فعل الرسول في الأداء فقد أتى ببدعة وهي ضلالة وفيها إثم كبير.

أما مخالفة أمر الشارع الذي لم ترد له كيفية أداء، فهي تقع في الأحكام الشرعية، فيقال عنها حرام، أو مكروه… إن كان خطاب تكليف، أو يقال باطل أو فاسد… إن كان خطاب وضع، وذلك حسب القرينة المصاحبة للأمر… فمثلاً: أخرج مسلم عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وهي تصف صلاة الرسول ﷺ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «… وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا… » فهنا بيّن الرسول ﷺ أن المسلم بعد أن يرفع من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لا يسجد السجدة الأخرى حتى يستوي جالساً، فهذه كيفية بينها الرسول ﷺ، فالذي يخالفها يكون قد أتى ببدعة، فإذا قام المُصلي من الركوع ثم سجد قبل أن يستوي قائماً فيكون قد أتى ببدعة لأنه خالف كيفية بينها الرسول ﷺ، وهذه البدعة ضلالة وصاحبها آثم إثما كبيرا.

لكن مثلاً أخرج مسلم عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، فلو خالف مسلم هذا الحديث فباع الذهب بالذهب بزيادة، وليس وزناً بوزن، فلا يقال إنه أتى بدعة، بل يقال إنه ارتكب حراماً، أي الربا.

ومثلاً يقول الرسول ﷺ «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» [البخاري]، فمن تزوج بغير ذات الدين لا يقال عنه إنه أتى ببدعة، بل يُدرس الحكم الشرعي المتعلق بزواج غير ذات الدين، وذلك لأن الشرع لم يبين إجراءات عملية في الاختيار مثلاً أن يقف الخاطب أمامها ويقرأ آية الكرسي، ثم يتقدم خطوة ويقرأ المعوذتين، ثم يتقدم خطوة أخرى ويسمي الله، ثم يمد يده اليمنى ويتقدم بالخطبة… بل تُرك الأمر حسب شروط الانعقاد وشروط الصحة، وبذلك تكون دراسة المخالفة في باب الحكم الشرعي وليست في باب البدعة. 

* ويؤكد هذا ما ورد في الأحاديث الشريفة من وصف مثل هذه المخالفات بالحكم الشرعي وليس بالبدعة:

– عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ…» أخرجه ابن ماجه. وهنا وُصف الزواج دون ولي بالباطل وليس بالبدعة.

– وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ في حديث الأضاحي «… وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ…» أخرجه مالك. وهنا ذكر أن المسكر حرام ولم يذكر بدعة.

– وعن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ». أخرجه مالك. وذُكر هنا أنه حرام وليس بدعة. 

– وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ يَعْنِي الْغَافِقِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ «أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» أخرجه أبو داود. وهنا وُصفت المخالفة بالحرام.

وهكذا فإن جلَّ، إن لم يكن كل، المعاملات والعقود، هي عامة أو مطلقة وفق شروط الصحة وشروط الانعقاد الواردة في الشرع، وليس فيها إجراءات تنفيذية للأداء كما هي في كثير من العبادات، ولذلك فإن المخالفات فيها تكون غالباً في باب الأحكام الشرعية وليست في باب البدعة.

 فقول المسلم مثلا، وهو خارج من المسجد “صلوا على النبي” لا يقع في باب البدعة، بل يدرس ضمن الأحكام الشرعية، وهو جائز لا شيء فيه، بل له أجر وفق نيته إن شاء الله – وأما إن فعلت فعلاً لم يفعله الرسول ﷺ كأن ركبت سيارة والرسول ﷺ لم يركب سيارة فلا يقال إنك أتيت ببدعة، بل يُدرس هذا الفعل حسب الأحكام الشرعية فيقال رُكب السيارة مباح وهكذا[3]،

بذا يعيش المسلم وفق طريقة الإسلام في العيش، فسنة الإسلام أي طريقته في العيش إنما تكون باتباع الوحي.

قال ابن حجر في الفتح:” وهذا الحديث معدود  من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه”.[4] قال المناوي في فيض القدير في شرح الحديث: «وإياكم ومحدثات الأمور» أي احذروها وهي ما أحدث على غير قواعد الشرع «فإن شر الأمور محدثاتها»، التي هي كذلك «وكل محدثة» أي خصلة محدثة). وفي مختصر فيض القدير: “«وشر الأمور محدثاتها» جمع محدثة بالفتح وهي ما لم يعرف من كتاب ولا سنة ولا إجماع. «وكل بدعة ضلالة» أي وكل فعلة أحدثت على خلاف الشرع ضلالة لأن الحق فيما جاء به الشارع فما لا يرجع إليه يكون ضلالة إذ ليس بعد الحق إلا الضلال «وكل ضلالة في النار»، فكل بدعة فيها وقد سبق ذا موضحاً بما منه أن المراد بالمحدث الذي هو بدعة وضلالة ما لا أصل له في الشرع…).وفي الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».[5]

وكل أمر محدث في طريقة العيش هذه إنما يكون على حساب أمر مشروع، ‏سواء ارتكب المرء فيه بدعة أم فعل حراما!

كتب ‏رجل إلى ‏عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب ‏‏أما بعد‏ ‏أوصيك بتقوى الله‏ ‏والإقتصاد ‏في أمره واتباع سنة نبيه ‏ﷺ  ‏وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته وكُفُوا ‏ ‏مُؤْنـَتَهُ ‏فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمةٌ، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها[6]. سنن أبي داود، باب لزوم السنة.

قال في عون المعبود: وقوله كُفُوا: من الكفاية، والمؤنة الثقل، يقال كفى فلانا مُؤْنته أي قام بها دونَهُ فأغناهُ عن القيام بها. ‏‏فمعنى كُفوا مؤنته أي كفاهم الله تعالى  مُؤْنة ما أحدثوا أي أغناهم الله تعالى  عن أن يحملوا على ظهورهم ثقل الإحداث والإبتداع، فإنه تعالى  قد أكمل لعباده دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا فلم يترك إليهم حاجة للعباد في أن يحدثوا لهم في دينهم أي يزيدوا عليه شيئا أو ينقصوا منه شيئا، وقد قال ﷺ: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار..» “[7]

من هنا فتعريف البدعة أنها كل كيفية للقيام بالفعل على نحو يخالف الكيفية التي حددها الشرع لذلك الفعل، ولا يدخل في مفهومها الأفعال التي جاء الشرع بدليل عام لها كتعلم الكيمياء والطب، فهي داخلة في عموم أدلة العلم، فليس كل فعل لم يأت به الشرع بدعة، ولا كل فعل لم يأت في زمن الرسول عليه سلام الله بدعة، ‎بل البدعة هي الفعل الذي يخالف ما جاء به الشرع، ‎وهذا لا ينطبق على جميع الأفعال، ‎وإنما ينطبق فقط على الأفعال التي حدد الشارع كيفيتها، ‎فإن المسلم مكلف بالإتيان بالفعل على الوجه الذي جاء به الشارع فإذا خالف ذلك الوجه فقد فعل البدعة، ‎ وبالنسبة لطريقة الرسول ﷺ في إقامة الدولة فلها كيفية ثابتة عنه ﷺ سواء في مكة أو المدينة، ومخالفتها تعتبر بدعة محرمة لمن ثبت لديه فرضية إقامة الدولة وتحويل الدار من دار كفر إلى دار إسلام، لذلك وجب على من يعمل لإقامة الخلافةالالتزام بكيفيتها الثابتة عن الرسول عليه الصلاة السلام وإلا كان مبتدعا، أو ارتكب حراما.


[1] أخرج حديث «إنما الأعمال بالنيات» البخاريُ في كتاب ابدء الوحي، الحديث الأول ( فتح الباري، الجزء الأول، ص 12).

[2] أخرجه البخاري برقم 2697 كتاب الصلح (فتح الباري، ج 5 ص 370).

[3] أجوبة أسئلة حول البدعة للعلامة عطاء بن أبي الرشتة. (18/9/2009، 7/6/2013، 22/9/2015)

[4] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، الجزء الخامس، ص 372 (كتاب الصلح، الحديث 2697).

[5] عارف الركابي: “هل في الإسلام بدعةٌ (حَسَنَةٌ)؟!، سودانيز أو لاين 23/4/2017 

[6] سنن أبي داود، باب لزوم السنة. لأن النبي ﷺ  قال «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها» رواه أحمد، انظر: مرقاة المفاتيح  شرح مشكاة المصابيح؛ كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مسألة رقم 187؛

[7] رواه مسلم في كتاب الجمعة برقم 867 وأحمد والنسائي وابن ماجة. 

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة