الخميس، 11 جمادى الآخرة 1446هـ | 12 ديسمبر 2024م | الساعة الآن: 21:11:46
(ت.م.م)
المادة -116-
المادة 116 – لا يجوز أن تتولى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاوناً ولا والياً ولا عاملاً ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضياً في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد.
دليل هذه المادة ما رواه البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» أخرجه البخاري عن أبي بكرة، فهذا صريح بأن الحكم لا يجوز أن تتولاه امرأة. فكل عمل من أعمال الحكم خليفة أو معاوناً أو والياً أو قاضي قضاة أو قاضي مظالم أو عاملاً في عمالة لا يجوز للمرأة أن تتولى شيئاً منه مطلقاً لصراحة الحديث في ذلك.
أما عـدم توليتها إمرة الجهاد مع أنه ليس من الحكم، فلأن الجهاد ليس فرضاً على المرأة فلا تتولى إمرةَ مَنِ الجهادُ فرضٌ عليه.