سلسلة “الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي” الحلقة الخامسة والعشرون: مقاييس لا بد منها قبل الإجابة على السؤال: لمن الحق بالتشريع؟

 

سلسلة “الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي”

للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك

الحلقة الخامسة والعشرون: مقاييس لا بد منها قبل الإجابة على السؤال: لمن الحق بالتشريع؟

 

فما هي المقاييس التي ينبغي توفرها للحُكم على نتيجة التشريع بالصحة أو الخطأ؟ بالصلاح أو الفساد؟

لعل أكثر قيمة يمكن الاتفاق عليها أساسا للملك (أي الحكم) هي العدل، فلا بد للقوانين أن تضمن تحقيق العدل، لذلك سنناقش أمثلة تبحث في قدرة القوانين على تحقيق قيمة العدل أو عدم قدرتها كمقياس أساس (وسنختار من القوانين ما يتعلق بقيمة العدل ونرى انطباق القيمة على القانون، وسننظر أيضا حيث نحتاج إلى قيم أخرى متعلقة بالقانون وننظر في مراعاتها وتحقيقها):

أولا: قدرة المشرع على ضمان تحقيق الغايات من التشريع صالحة لكل إنسان في كل زمان ومكان (الثبات في القوانين والمعالجات وقدرتها على حل المشاكل حلا صحيحا دقيقاً منطبقا على الواقع محققا المناط).

وحين نقول: صالحة لكل زمان ومكان، فلو أخذنا مثلا أننا أمام تشريع ينظم العلاقة بين الذكر والأنثى، وقد سبق وقلنا أن إشباع هذا المظهر من غريزة حفظ النوع قد يكون بإحدى أربع طرق: إما بالإشباع الطبيعي (الزواج)، أو الإشباع الخطأ (الزنى) أو الإشباع الشاذ (الشذوذ الجنسي) أو عدم الإشباع بالمرة.

وقد كانت الدول الغربية تحرم العلاقة المثلية وتنبذها حتى سنوات قليلة جدا مضت، وجل الشرائع والقوانين البشرية حاربت هذه العلاقة حربا لا هوادة فيها، والآن تراجعت كثير من تلك القوانين عن تجريم هذه العلاقة ومنع “الزواج” بناء عليها، فلنضع الفرض التالي: لو كان هذا الإشباع صحيحا، يحقق القيم والمقاصد القانونية المذكورة أعلاه، فيكون فقهاء القانون قد حرموا شطرا من الناس من ممارسة حقوقهم زمنا طويلا، ثم تبين لهم خطؤهم، ولا سبيل لتدارك خطئهم في حق من مات أو قاسى!

ثم لو تبين بعد حين أنه سبب الأمراض الجنسية الخطيرة، وأن دوافعهم لتحليله كانت قائمة على أسس خاطئة علميا[1] مزيفة، وآثاره على المجتمع مدمرة، فإنهم لن يستطيعوا إصلاح نتائج خطأ قوانينهم في الفترة التي أباحوا هذه العلاقة فيها، وهكذا، فإن القوانين يجب أن تكون صحيحة في كل زمان ومكان، وأن لا يكون الإنسان والمجتمع ساحة للتجارب! فهذا أبعد ما يكون عن تحقيق قيم: العدل وفعل الأصلح!

فالسؤال هو: ما هي الضوابط التي على أساسها ندرك أن هذا الفعل صالح أو غير صالح؟ سنجيب على هذه الأسئلة في الفصل التالي، وسنبين بأن العقل عاجز عن وضع قانون تشريعي يضمن تحقق الأصلح للإنسان، بدراسة علاقة الموضوع بالخير والشر، الحسن والقبح، المدح والذم، الثواب والعقاب، ومن ثم محاكمة قدرة العقل البشري على التحقيق فيها، والله الموفق!

أما الثبات في القوانين المسنونة، فآت من الزاوية التي تنظر فيها للمشاكل، فالإسلام جاء بمعالجات للأفعال، على اعتبار أن الإنسان يقوم بسلوك يشبع فيه غريزة أو حاجة عضوية، فيضع له الضوابط لذلك الإشباع، ويضع له الحكم لذلك الفعل، فالإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، سيشبع غريزة النوع بإحدى الطرق الأربعة المذكورة، فيضع الإسلام له التصور الصحيح للإشباع صالحا لكل زمان ومكان، ثابتا لا يتغير، صحيحا منطبقا على المشكلة، أما المشرع الغربي، فإن الزوايا التي ينظر من خلالها للمشكلة متعددة، ومتغيرة، فمثلا: قد ينظر من زاوية تحقيق الحريات، فمن أراد أن يزني له ذلك، ومن أراد أن يشذ له ذلك طالما يفعله باجتماع إرادة الطرفين، وهذه الزاوية شديدة الخطورة، إذ أنك لو طبقتها على مشكلة المخدرات، ستقع في إشكال ضخم!، ولو طبقتها على القتل لوقعت في نتائج كارثية، فأين الضوابط متى تستعمل تلك الزاوية ومتى لا تستعمل؟ لا شيء غير الأهواء! فالأبحاث العلمية -إن قيل أنها تستعمل ضابطا للاستعمال والمنع- يمكن أن يتم تزويرها (كأمثلة: تقديس الغرب لنظرية دارون مع خطئها الذي أصبح من البديهيات، تقديس الغرب لنظريات الصدفة في تفسير نشوء الكون واستمراريته، توجيه الإعلام للرأي العام لقلب النظرة إلى مشاكل مثل الشذوذ وما يسمى كذبا: “تغيير الجنس”، مع العلم بخطئها وتضليلها للناس علميا، تدخل الدولة في نتائج الأبحاث المخبرية التي تثبت خطر بعض المنتجات على الشعب مما يضر بمصالح الطبقة الرأسمالية، فتتدخل الدولة لتغيير نتائج الأبحاث المخبرية لتحكم بصلاحية تلك المواد!، تأثر النتائج المخبرية بضغط الممولين للأبحاث، قيام شركات دواء بتمويل أبحاث وعدم اختبار نتيجة الأبحاث من قبل طرف محايد، منع العلماء والباحثين من التكلم علانية عن نتائج أبحاثهم وإلا حرمتهم الدولة من وظائفهم وتقاعدهم، وكل هذه القضايا وغيرها مثبتة ومعروفة، وغيرها يثبت بأن منطلقات الغرب الرأسمالي براغماتية ليست علمية صرفا، سياسية انتخابية، رأسمالية… الخ).

بالمثل وجدنا المجتمعات الغربية عانت من مشكلة المخدرات بأشكالها زمنا طويلا، وأرادت وضع الحلول فسمح بعضها بإقامة مراكز لحقن المخدرات تقلل من إمكانية انتقال الأمراض الناتج عن تعاطي نفس الإبر لأكثر من شخص، ولإيجاد علاجات للجرع الزائدة التي قد تقتل المتعاطي، فالقانون تغير لإعطاء حلول “لأعراض أمراض المجتمع” بدلا من معالجة المشكلة من أساسها، ومن ثم بدأت كثير من المجتمعات بالسماح بتعاطي عشبة القنب الهندي، الحشيش (الماريجوانا)، بعد أن كانت محرمة قانونا، فأضحى استعمالها: قانونيا، رغم التقارير الطبية الخطيرة لأثرها طويل الأمد وقصير الأمد على الناشئة والناس، وهكذا نطرح السؤال نفسه: لو كان تعاطيها صحيحا متلائما مع تحقيق المقاصد المبينة أعلاه، فلماذا حرمتموه زمنا، وإذا تبين لكم حجم أخطاره وأضراره على المجتمع بعد حين، فكيف تتداركون خطأكم؟ هذا، ولا بد من ذكر أن المشرع كان يعتمد على نفس الضوابط والقواعد حين شرع تحريم استعمال تلك المادة، وحين شرع قانونية استعمالها، لم يتغير واقع المادة، ولم تتغير التقارير الطبية التي تبين مخاطرها، ولا الأخطار على المجتمع والصحة، ولا الغايات والمقاصد التشريعية التي تتعلق هذه المسألة بها، فالسؤال هو: ما هي الضوابط التي ساعدت المشرع بأن يغير نظرته بأن استعمال تلك المادة صالح الآن بعد أن لم يكن صالحا بالأمس!

إذن: فالقانون يجب أن يكون صالحا لكل زمان ومكان، ضامنا لتحقيق العدل وفعل الأصلح على كل البشر في كل زمان ومكان، وأن لا يكون المجتمع البشري حقلا للتجارب القانونية!

لذلك وبما أن ساحة التطور البشري دائمة التقلب والتغيير، فإن القوانين البشرية دائما تتغير بتغير الوقائع، والنظرة إلى المشاكل وتناسب تطور المجتمع مع النظرة للمشاكل وحلولها، وهذا أبعد ما يكون عن جعل القوانين متصفة بصفة الثبات، والمعالجة الصحيحة للمشكلة، فما كان محرما بالأمس حلال اليوم، وما هو حلال اليوم محرم في الغد!.

بخلاف الشريعة الإسلامية، فقد عالجت مشاكل الإنسان بصفته إنسانا، لا باعتباره زيدا أو عمرو، علاجا لا يتغير مع تغير الزمان والمكان، وسنبين هذه الكيفية الثابتة الصحيحة بعد قليل إن شاء الله تعالى!

فهذا هو المقياس الأول الذي يجب مراعاته حين سن القوانين!

ثانيا: أن يحقق القانون مصالح كل فرد بعينه، فلا يراعي مصلحة فئة من المجتمع على حساب فئة، فيضمن العدالة والنزاهة.

ثالثا:  أن لا يتأثر المشرِّعُ بأي مصالح شخصية، أو مصالح فئة دون فئة من المجتمع يراعيها حين سن القوانين، فيجب أن يُنَحِّيَ أهواءَهُ (والتي سينتج عن تدخلها في القانون: الإفساد، والعبثية، والظلم) وأهواء المتنفذين في المجتمع جانبا حين سن القوانين، مما يضمن نوعا من الحياد والموضوعية!، وهذه من المعضلات الكبرى التي تواجه القانونيين الغربيين اليوم، نعني الاختلاف في القيم التي يبغي القانون تحقيقها، وفي مراتبها والترجيح عند تعارضها،[2] مما شكَّل أحد أهم المشاكل التي تواجه العالم البشري من خلال حالة التصادم التي تعيشها المجتمعات في كيانها نتيجة الأنانية المفرطة، ونتيجة لتركز القوى القادرة على تشريع القوانين في يد متنفذين في تلك المجتمعات تخدمهم الطبقة السياسية من جهة، والقانونيون من جهة أخرى، ونتيجة للتناقضات والتباينات في المصالح والأفكار الموجِّهَة لقوانينها، وهذا نتيجة طبيعية لوضع التشريع في يد البشر!

رابعا: أن يتمكن المشرع من معرفة المصلحة والمنفعة على الحقيقة ليضمن القانون تحقيقها، وقد نهضت منذ أيام اليونان، -واستمر رجعها في الفكر القانوني الغربي-، فكرة أن المنفعة والمصلحة هي أساس القانون وجوهره؛ فحيثما يحقق القانون المصلحة يكون قانونا عادلا، ولكن هذا يصطدم بحقيقة أن الإنسان قد يظن المصلحة والمنفعة في أمور ثم يتبين له خطأ تقديره بعد حين، ويعيد الكرة، فيصيب ويخطئ، وليس ثمة من قدرة حقيقية على إدراك المصلحة والمنفعة على وجه اليقين، وبالتالي فلا بد أن يخفق المشرع في تحقيق المصلحة والمنفعة الحقيقية، وسنلقي الضوء بالتفصيل على هذه النقطة لأهميتها في الباب التالي بإذن الله تعالى.

وبما أن العقول تتفاوت قوة وضعفا، وبما أن الإنسان لا يفتأ يتقلب في الدنيا استكشافا وفهما، وبتقدمه في رحلته هذه في الحياة تتكشف له حقائق لم تكن قد تكشفت له من قبل، كان العقل ولا شك قاصرا عن أن يقطع بأن المصلحة هنا أو أن ما قيل له أنه مصلحة هناك، فعلا هو مصلحة!

على أن التشريع الإسلامي لم يجعل تحقيق المصلحة مقصدا أو غاية يحققها، وذلك لأن منطلق التشريع الإسلامي يختلف عن منطلق التشريع الغربي الوضعي، فالإسلام أصدر الأحكام على أفعال العباد، فوضع المعالجات لأفعال العباد، فاتسمت الأحكام بالثبات، وصحة المعالجات في كل زمان ومكان، وسنلقي مزيدا من الضوء على ذلك بعد قليل، أما المشرع الغربي فقد اعتبر المصلحة لذلك حاججناهم بأنهم لا يستطيعون إدراك المصلحة أو المنفعة على وجه الحقيقة.


[1] أنظر على اليوتيوب: الدكتور إياد قنيبي، رحلة اليقين، الحلقة 11 تزييف العلم – الشذوذ الجنسي مثالاً.

[2] مثلا: تبغي القوانين الغربية تكريس مبدأ الحرية الشخصية، فلا يحق للدولة الاطلاع على خصوصيات الناس، فاصطدمت بمبدأ تحقيق الأمن الجماعي، الذي يدفعها للتجسس على طائفة من الناس في المجتمع مخافة قيامهم بأعمال تهدد الأمن، فأي القيمتين ترجح؟ وأين تتوقف القوانين؟، فقد تبدأ العملية بمراقبة بضعة أفراد، وتنتهي بامتلاك قواعد بيانات ضخمة عن الناس في معاشهم ورغباتهم التسوقية، ومن ينتخبون، وتستعمل هذه القواعد في عمليات تجارية، أمنية، تباع وتشترى، وقد يبلغ الأمر حده الأقصى بتشريع قوانين الأدلة السرية، فيودع المتهم السجن لا يدري ما تهمته، ولا يطلع القاضي عليها، ولا المحامي، بحجة أن عرض الأدلة في المحكمة يفضي إلى الإخلال بالأمن القومي، وهكذا القوانين ابتدأت بمراعاة قيم الحرية الشخصية، والخصوصية، وحمايتها، وانتهت بالقضاء على كل أشكالها وإهمالها، وهذه قوانين يعمل بها في أمريكا وكندا وغيرها من دول العالم “المتحضر”!

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة