PDF

جواب سؤال: أحكام متعلقة بالخليفة والأمير المؤقت

 

إلى Sohail Dar‎‏

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، أضع أسئلة لأميرنا وأرجو توصيلها إليه بإذن الله. انتبهوا بأن اللغة العربية ليست لغتي الطبيعية وأنا آسف جدا إذا أخطأت في شيء…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم وأميرنا الفاضل، أسأل الله لك الخير.

 

الأمر الأول هو الاعتذار منك عن لغتي العربية لأنها ضعيفة، رغم ذلك أحاول طرح الأسئلة وهي متعلقة بموضوع الخلافة:

 

الأول: ورد في كتاب نظام الحكم في الإسلام أن الألقاب الجائزة هي الخليفة والإمام وأمير المؤمنين وما يشبهها بالمعنى مثل سلطان المؤمنين، لكن في كتاب أجهزة دولة الخلافة يقف النص عند ذكر لقب أمير المؤمنين ولا يذكر غيرها. فهل تغير التبني في ألقاب الخليفة إلى أن نقتصرها على الثلاثة فحسب؟ وإذا تغير التبني فما هو الدليل على التغيير؟

 

الثاني: أما ما جاء في “الأجهزة” بالنسبة لما أدى إلى تلقيب عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين فهل يصح أن يقال إن فيه اقتصارا على استعمال لقب أمير المؤمنين أم هل يكون مباحا استعمال لقب آخر مثل سلطان المؤمنين؟

 

الثالث: فهمت أن شرطا من شروط كون إجماع الصحابة هو وجود التناقض بشيء معروف مثل تأجيل دفن رسول الله ﷺ ووجوب دفن الميت فوراً، فأين التناقض بتلقيب عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين حتى يصبح إجماع صحابة؟

 

الرابع: أجبت سؤالا في الماضي كون لفظ الخليفة لفظا شرعيا فقهيا، فهل يقال الشي نفسه في لفظ الإمام أن يكون لفظا شرعيا فقهيا بما أنه جاء في الأدلة الشرعية، أم نقول إن لفظ الإمام اصطلاحي. وبالنسبة لهذا الأمر ورد في أحاديث عديدة لفظ الإمام ويشير إلى من يقود الناس في الصلاة، فهل هناك اختلاف في المعنى فيمن يشير إليه؟ أي هل المعنى في هذه الأحاديث يعود إلى الخليفة ومن يوليه من الولاة والأمراء… الخ على وجه الحصر أم في ضمنه من يقود المسلمين في الصلاة كما نراهم في هذه الأيام في مساجدنا؟

 

 الخامس: “الأمير المؤقت” لماذا لا يولى معاون التنفيذ في تنصيب خليفة. إضافة إليه ما الذي استند عليه اختيار أكبر معاون سنا على تنصيب خليفة؟ ولماذا ليس أحسن معاون تجربة في منصبه معاونا أو من أفضل منهم عدلا أو أفضل منهم بعلم القرآن… الخ؟

 

وعندي سؤال آخر وهو… إذا خالف الخليفة شرطا من شروط الانعقاد بعد بيعته هل تبطل بيعته؟ أي إذا أصبح غير عدل مثلا أو أصبح مثل من ذكره رسول الله ﷺ من أئمة يكرهونهم المسلمون.

 

جزاكم الله كل خير

 

وأشكرك شكرا كثيرا لأجوبتك وأسأل الله لك ولعائلتك والإخوة خيرا وعافية ورمضان مبارك

أخوك د. سهيل أبو مصعب

 

الجواب:

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

 

لقد سرني أنك كتبت إلي بلغة القرآن الكريم اللغة العربية، مع أنك تجد صعوبة في الكتابة بها… وعلى العموم فإن ما سألته واضح باستثناء بعض المواضع التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، وإليك البيان:

 

1- إن اللقب الذي يطلق على من يبايع بالخلافة هو لقب الخليفة، أو الإمام، أو أمير المؤمنين كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة وفي إجماع الصحابة… وأما ما ذُكر في نظام الحكم من القول بعد هذه الثلاثة [وليس واجباً أن تلتزم هذه الألقاب الثلاثة، بل يجوز إطلاق غيرها من الألقاب على من يتولى أمر المسلمين، مما يدل على مضمونها، مثل حاكم المؤمنين، أو رئيس المسلمين، أو سلطان المسلمين، أو غيرها مما لا يتناقض مع مضمونها، أما الألقاب التي لها معنى معيّن يخالف أحكام الإسلام المتعلقة بالحكم، كالملك ورئيس الجمهورية، (والإمبراطور) فإنه لا يجوز أن تطلق على من يتولى أمر المسلمين، لتناقض ما تدل عليه مع أحكام الإسلام.] انتهى، وكذلك ما ورد في الشخصية الثاني في باب الخلافة في آخر الفقرة [ولا يجب أن يلتزم هذا اللفظ أي الإمامة أو الخلافة، وإنما يلتزم مدلوله.] انتهى

 

فقد عُدِّل الموضعان، وحُذفت الزيادات المذكورة أعلاه في نظام الحكم وفي الشخصية الجزء الثاني، وبقيت الألقاب هي الثلاثة كما في كتاب الأجهزة (الخليفة، الإمام، أمير المؤمنين)، وهذه الألقاب الثلاثة هي التي ستستعمل في الدولة عندما ينصرنا الله سبحانه وتعالى.

 

2- يشترط في الإجماع السكوتي على حكم شرعي حتى يعد إجماعاً مقبولاً “أن يكون الحكم الشرعي مما ينكر عادة ولا يسكت عليه الصحابة؛ وذلك لاستحالة إجماع الصحابة على السكوت على منكر. فإن كان مما لا ينكر عادة، فإن سكوت الصحابة عنه لا يعتبر إجماعاً”… جاء في الشخصية الثالث: (الإجماع السكوتي هو أن يذهب واحد من الصحابة إلى حكم ويعرف به الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فيكون سكوتهم إجماعاً، ويقال له الإجماع السكوتي مقابل الإجماع القولي… ويشترط في الإجماع السكوتي شروط:

 

أحدها: أن يكون الحكم الشرعي مما ينكر عادة ولا يسكت عليه الصحابة…

 

ثانيها: أن يشتهر هذا العمل ويعرفه الصحابة…

 

ثالثها: أن لا يكون ذلك مما جعل لأمير المؤمنين التصرف به برأيه كأموال بيت المال…)

 

فهذه الشروط يجب توفرها في الإجماع السكوتي حتى يُستدل به. أما موضوع إجماع الصحابة على استعمال لقب “أمير المؤمنين” فهو ليس من باب الإجماع السكوتي حتى يشترط له الشرط المذكور آنفاً، بل هو من قبيل الإجماع القولي لأن الصحابة في جملتهم استعملوا هذا اللقب في مخاطباتهم وسموا به الخلفاء فكان هذا بمقام الإجماع القولي وليس الإجماع السكوتي، وعليه فلا يلزم أن يكون هذا الحكم مما ينكر عادة حتى يصح فيه الإجماع ويكون معتبراً.

 

3- بالنسبة لسؤالك عن لفظ الإمام:

 

أ- الإمام في اللغة له معان عدة منها الذي يؤتم ويقتدى به، جاء في مختار الصحاح: (… والإمام الذي يُقْتَدَى به وجَمْعُه أئِمَّة…) وجاء في كتاب العين: (… وكل من اقتدي به، وقدم في الأمور فهو إمام…)، فالإمام بهذا المعنى هو مطلق من يقتدى ويؤتم به.

 

ب- وقد استعمل الشرع لفظ الإمام كمصطلح فقهي “حقيقة شرعية” بمعنى الرئيس العام للمسلمين حيث دلت النصوص الشرعية على ذلك، ومن هذه النصوص:

 

– عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ» رواه مسلم.

 

– عن عوف بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ…» رواه مسلم.

 

– أخرج البخاري عَنِ ابْنِ شِهَابٍ… أَنَّ سَالِماً حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…».

 

ففي هذه الأحاديث ذكر لقب الحاكم الذي يقيم أحكام الشرع في الإسلام وهو: الإمام، مثلما ذكر لقب الخليفة في نصوص شرعية أخرى، أي أن النصوص الشرعية بينت أن لفظ “الإمام” هو كلفظ “الخليفة” وأنها مصطلحات فقهية “حقيقة شرعية” نصّ الشرع عليها وهي تعني الرئاسة العامة للمسلمين، وقد سميت الإمامة العظمى وسمي صاحبها الإمام الأعظم…

 

ج- وكذلك استعمل لفظ الإمام في الشرع بمعنى إمام الصلاة وهي الإمامة التي يطلق عليها الإمامة الصغرى، وقد وردت في ذلك أحاديث منها:

 

– روى البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِساً وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً».

 

– روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

 

فلفظ “الإمام” الموضوع شرعاً بإزاء إمام الصلاة هو أيضاً اصطلاح شرعي كما تدل على ذلك الأحاديث الآنفة الذكر.

 

د- لا يوجد تلازم شرعاً بين لفظ الإمام بمعنى الخليفة وبين لفظ الإمام بمعنى إمام الصلاة، فالأحاديث التي ورد فيها ذكر الإمام بمعنى الخليفة ليست متعلقة بالضرورة بموضوع الصلاة، والأحاديث التي ورد فيها ذكر الإمام بمعنى إمام الصلاة ليست متعلقة بالضرورة بالخليفة والحكم، وذلك كالأحاديث المذكورة في الأعلى فلا يفهم منها التلازم بين إمامة الحكم وإمامة الصلاة…

 

هـ – تفهم النصوص الوارد فيها لفظ الإمام في سياقها ووفق القرائن:

 

– فقد يستعمل لفظ الإمام في النصوص الشرعية بالمعنى اللغوي كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾، وقد جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية: (وَقَوْلُهُ: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ: أَئِمَّةً يُقْتَدَى بِنَا فِي الْخَيْرِ. وَقَالَ غَيْرُهُمْ: هُدَاةً مُهْتَدِينَ وَدُعَاةً إِلَى الْخَيْرِ)، وواضح من السياق أن المراد بلفظ الإمام هنا الشخص الذي يقتدى به في التقوى وليس الإمام بمعنى الحكم أو بمعنى إمامة الصلاة.

 

– وقد يستعمل لفظ الإمام بمعنى الخليفة كما في الحديث الذي رواه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»، وواضح من الحديث أن المقصود هو الحاكم لأن الحاكم هو الذي يقاتل من ورائه وهو الذي يعدل أو يظلم، وليس المقصود مطلق الاقتداء كما هو في المعنى اللغوي ولا إمامة الصلاة.

 

– وقد يستعمل لفظ الإمام بمعنى إمامة الصلاة مثلما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وواضح أن الكلام هنا هو عن الصلاة وعن إمام الصلاة.

 

4- بالنسبة لسؤالك عن الأمير المؤقت:

 

ليس واضحاً بالضبط ما المقصود بقولك: (“الأمير المؤقت” لماذا لا يولى معاونا تنفيذا في تنصيب خليفة)…

 

 

وأما موضوع اختيار أكبر المعاونين سناً ليكون أميراً مؤقتاً فقد بينا سبب ذلك في جواب سؤال مؤرخ في 02 من شعبان 1435هـ الموافق 31/05/2014م وأنقل لك من جوابنا المشار إليه ما يلي:

 

[… وأما الأمر الثاني وهو كيفية تعيين الأمير المؤقت إن لم يعين الخليفة قبل موته أميراً مؤقتاً، والأولويات في ذلك، فإنه أمر إداري، ويجوز تبنِّي مادة تفصِّل هذا الأمر الإداري، وعليه كان المذكور في المادة “33”: (…فإن أكبر المعاونين سناً يكون هو الأمير المؤقت إلا إذا أراد الترشح للخلافة، فيكون التالي له سناً… وهكذا. فإذا أراد كل المعاونين الترشح فأكبر وزراء التنفيذ سناً ثم الذي يليه إذا أراد الترشح… وهكذا، فإذا أراد كل وزراء التنفيذ الترشح للخلافة حصر الأمير المؤقت في أصغر وزراء التنفيذ سناً).

 

وللعلم، فقد روعي في هذا التبني اعتبارات موجبة، فالمعاونون هم أعرف الناس بالحكم وأكثر الناس اطلاعاً على مجريات الأمور أيام الخليفة السابق، ويليهم في المعرفة والخبرة وزراء التنفيذ لالتصاقهم بالخليفة وبأعماله، فهؤلاء أفضل الناس لتولي الإمارة المؤقتة، ولما كان المعاونون سواءً لا تفاضل بينهم في المعاونة، والوزراء كذلك، كانت السن عاملاً مناسباً للتفاضل كما في إمامة الصلاة، إذا تساوى المصلون في شروط الإمامة قُدم أكبرهم سناً، أخرج مسلم في صحيحة عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً، وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، أَوْ بِإِذْنِهِ». وعليه فكان الأمر الإداري المتبنى في هذه المسألة هو تقديم أكبر المعاونين سناً ثم الذي يليه، ثم أكبر وزراء التنفيذ ثم الذي يليه، وهكذا.] انتهى الاقتباس من جواب السؤال السابق.

 

5- بالنسبة لسؤالك عن اختلال شرط من شروط انعقاد الخلافة بعد أن تتم بيعة الخليفة كاختلال شرط العدالة فالجواب المجمل على ذلك أن اختلال شرط من شروط الانعقاد لا يعني بالضرورة بطلان عقد الخلافة، فمثلاً اختلال شرط العدالة يجعل الخليفة مستحقاً للعزل ولكنه لا ينعزل مباشرة بل لا بد من قرار من محكمة المظالم في ذلك أي تبقى خلافته قائمة إلى حين بت محكمة المظالم في شأنه… وقد فصلنا القول في هذا الموضوع في أكثر من موضع من كتبنا، وبيناه في مقدمة الدستور الجزء الأول في المادتين (40+41)، مع شرحهما، ويمكنك الرجوع إلى كتاب المقدمة للوقوف على تفاصيل ذلك.

 

وفي الختام فإني أشكرك على دعائك لنا، وأدعو لك بخير، وأكرر ما ذكرته في بداية الجواب من سروري بكتابتك إلي بلغة القرآن، اللغة العربية.

 

 

أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة

26 ذو الحجة 1441هـ

الموافق 16/08/2020م

تطبيق دستور الأمة الإسلامية


الخلافة ميراث النبوة


قناة الخلافة